السيد جعفر الجزائري المروج
30
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ثمّ ذكر : ( 1 ) أنّه قد يقال بالبطلان
--> لكن ظهر بما ذكرناه في التوضيح إمكان مغايرة مناط الإشكال الأوّل للآخرين ، بجعله ناظرا إلى مقام الثبوت ، وجعلهما ناظرين إلى مقام الإثبات . وفي الرابع : أنّه لم يتعرض صاحب الجواهر هنا لبطلان الوقف بطروء المسوّغ حتى يقال : إنّ تجويز البيع ينافي لزوم الوقف لا حقيقته ، فإنّ كلامه متمحض في انتهاء الوقف بسلب المنفعة . ولو فرض إرادة جواز البيع من البطلان كان إشكال المصنف عليه مبنائيّا ، وقد سبق البحث فيه .